أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد اعتماد مواقع تصنيعها
حسب الأسس المعتمدة لذلك، ولا يمنع ذلك من تقديم المستحضر للتقييم والدراسة
من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد