القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد اعتماد مواقع تصنيعها حسب الأسس المعتمدة لذلك، ولا يمنع ذلك من تقديم المستحضر للتقييم والدراسة من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩