لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة أو أكثر، يقدر بقرارات من مجلسي البينة، أو من غيرهم على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأخر من ذوي الاختصاص في العمل الإحصائي، لإقرار الجزاءات اللازمة لمخالفة أحكام هذه اللائحة، وتصدير اللجنة قرارا وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها الدليل الإجرائي.
الفصل السابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد