القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة أو أكثر، يقدر بقرارات من مجلسي البينة، أو من غيرهم على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأخر من ذوي الاختصاص في العمل الإحصائي، لإقرار الجزاءات اللازمة لمخالفة أحكام هذه اللائحة، وتصدير اللجنة قرارا وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها الدليل الإجرائي. الفصل السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢