لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجرايم التي يجوز توقيعها في حال الإخلال بأحد أحكام هذه اللائحة هي:
١ - الإنذار
٢ - تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
٣ - شطب الترخيص، وفي هذه الحالة لا يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد