القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجرايم التي يجوز توقيعها في حال الإخلال بأحد أحكام هذه اللائحة هي: ١ - الإنذار ٢ - تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. ٣ - شطب الترخيص، وفي هذه الحالة لا يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢