القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز المخرش له محلا للمساءلة الجزائية إذا أخل أحكام هذه اللائحة، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات المبيبة أو أدابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢