لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز المخرش له محلا للمساءلة الجزائية إذا أخل أحكام هذه اللائحة، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات المبيبة أو أدابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد