القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى القسم إدراج التراخيص، والرقابة عليها، والتأكد من امتثال المرخص له لأحكام هذه اللائحة والأحكام ذات العلاقة. ٢- يتولى الرقابة مراقبون من البينة، يحددهم الرئيس أو من يقوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢