لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى القسم إدراج التراخيص، والرقابة عليها، والتأكد من امتثال المرخص له لأحكام هذه اللائحة والأحكام ذات العلاقة.
٢- يتولى الرقابة مراقبون من البينة، يحددهم الرئيس أو من يقوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد