القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون مدة الترخيص عامين عند إصداره لأول مرة - ويجب في هذه الحال أن يكون الترخيص سارتا خلال هذه الفترة دون انقطاع، وتكون مدة تجديده بعد أقصى مدة خمسة أعوام وفق الشروط الواردة في هذه المادة. ٢- تقوم الهيئة بمتابعة وتفميم المرخص له والاتخاذ ما امتثاله للوائح والسياسات والقرارات والتعاميم ذات العلاقة بالعمل الإحصائي والإحصائي وذلك خلال مدة الترخيص الأول - وعامين - وتجديد الترخيص. ٣- يجب على المرخص له المبادئ بتجديد الترخيص قبل انقضاء صلاحيته بعد لا تقل عن سنة أشهر، ونحظر عليه مزاولة أي عمل إحصائي اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢