القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له بمزاولة العمل الإحصائي، وأن يخطر بالهيئة في حالة انقطاعه أو توقفه عن مزاولة العمل الإحصائي، وأن يخطر بالهيئة بكل تغيير يطرأ على عنوانه المسجل لديهم وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير العنوان، ويترتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور صحة جميع الإجراءات التي يبلغ بها على عنوانه المسجل لدى الهيئة، كما يجب على المرخص له أن يشهر القسم عند فتح أي فرع أخر له. ١. إفشاء أسرار الغير التي اطلع عليها أو اتصل بها عن طريق ممارسته للعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك للغرض المخصص له أو بموافقة ذوي الشأن الكتابية أو بناء على سند نظامي، أو طلب من جهة رسمية مختصة. ٢. تقديم خدمة في حال طلب لها أن تصل بأعمال تنطوي على مخالفة للنظام أو قواعد المهنة المرمية أو الأذاب العامة، ويجب عليه - في كل الأحوال - إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بأي أعمال. ٣. إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات، أو الامتناع عن الإجابة عن الإجابة عن الجهة الجبه المختصة، أو التباطؤ في تزويدها بما تطلبه من معلومات أو وثائق في الوقت المطلوب. الفصل الرابع: سياحية التراخيص والغواها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢