القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تنفيد العمل الإحصائي وفق الأصول والمبادئ العلمية والقواعد، أو أقرارات تصدر لذات الشأن، يلتم المرخص له بالواجبات الآتية: 2- تنفيذ العمل الإحصائي وفق الأصول والمبادئ العلمية والقواعد، وفيما يلي عى مبيا على سبيل المثال لا الحصر: أ- جميع الأنظمة واللوائح والتوصيات والدراسات العلمية بالعمل الإحصائي، والتي ب- النماذج والإالات والأساليب التي تقرها الهيئة الممثلة الإحصائي. 3- ممارسة العمل الإحصائي، ومراعاة عدم التأثير في تكون الرأي أو الحكم بالمصالح الشخصية، أو بأراء أو تأثير الآخرين أو غير ذلك مما قد يؤثر على موضوعية العمل الإحصائي. 4- احترام قيمة المعلومات التي يتلقاها أو يطلب عليها عند تنفيذ العمل الإحصائي، وعدم الإفصاح عن تلك المعلومات دون الحصول على الإذن الكتابي، أو التفويض لصاحب الشأن، ما لم يكن هناك التزام قانوني أو مبي بالإفصاح عن تلك المعلومات. 5- استخدامه المعارف والمياريات الإحصائية العلمية والخبرات اللازمة في تنفيذ العمل الإحصائي، وعدم تنفيذ الأعمال إلا ليملك خبرة إحصائية. 6- العمل باستمرار على تحسين المهارات وقابلية وجودة العمل الإحصائي الذي يتم تنفيذه. 7- تزويد الهيئة بتقرير سنوي عن جميع الأعمال الإحصائية التي قام بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢