لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون منح التراخيص للمناط الواردة في المادة الخامسة وفق الشروط التالية:
١ - شروط منح ترخيص الممارس الإحصائي.
أ - أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
ب - أن يكون طالب الترخيص كفيل أهلية.
ج - أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بعد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباها.
د - أن يكون طالب الترخيص حاصلا على درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء أو التخصصات المعادلة له مثل بحوث العمليات أو الأساليب القياسية أو غيرها يحسب ما تقرره لجنة متخصصة لتحديد مدى مناسبة الترخيص إذا لم يكن حاصلا على المؤهل المطلوب.
ه - أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في ممارسة العمل الإحصائي بعد الحصول على المؤهل العلمي لدى المنشآت المرخص لها من قبل الهيئة، أو في الجهات الحكومية، أو الأهلية، أو الشركات، أو المؤسسات المرخصة، وتكون مدبلا وفقا للائحة؛
٢ - خيرة لا تقل عن عامين لمن لديه درجة الماجستير في تخصص الإحصاء أو ما يعادله.
٣ - خيرة لا تقل عن عام واحد لمن لديه درجة الدكتوراه في تخصص الإحصاء أو ما يعادله.
٣ - خيرة لا تقل عن عامين لمن لديه درجة الدكتوراه في تخصص الإحصاء أو ما يعادله.
ز - اجتياز الدورات التدريبية والمهنية المعتمدة من قبل الهيئة أو ما يعادله.
ح - تعبئة جميع النماذج والوثائق المطلوبة.
٢ - شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للمنشأة.
أ - أن تكون المنشأة سعودية الجنسية.
ب - أن يكون صاحب المنشأة فردية، أو أحد الشركات فيها- إن كانت المنشأة شركة-
حاصلة على ترخيص ممارس إحصائي.
ج - تعبئة جميع النماذج اللازمة للتقديم على الترخيص.
ويجوز للشركات الأجنبية
٣ - شروط منح ترخيص مزاولة أعمال إحصائية للشركات الأجنبية.
أ - أن يكون أحد الشركاء أو المدير التنفيذي أو ما في حكمهما سعوديا حاصلا على ترخيص ممارس إحصائي.
ب - أن يكون المدير التنفيذي أو المدير العام أو ما في حكمهما في الشركة الأجنبية ذات الشخص الواحد حاصلا على ترخيص ممارس إحصائي.
ج - تعبئة جميع النماذج اللازمة للتقديم على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد