القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت والأفراد الذين يمارسون العمل الإحصائي أو جزء منه يفرض تقديم الخدمات الإحصائية أو جزء منها أو يستجوبون المعلومات الإحصائية بأي شكل، ويخطر بذلك أن أو موقف - مزاولة أي عمل إحصائي أو جزء منه يفرض تقديم الخدمات الإحصائية أو جزء منها أو يفرض استخدام المعلومات الإحصائية بأي شكل، أو بعد الحصول على الترخيص الإحصائي اللازم، ولا يغني ذلك عن الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة في تنصيحات الأنظمة واللوائح المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢