القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف هذه اللائحة إلى: ١- تنظيم العمل الإحصائي الذي يمارسه الأفراد والمنشآت بما يتفق مع منظومة القواعد والأصول العلمية والعملية لمنه الإحصاء. ٢- تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الإحصائية المقدمة من قبل الجهات الخاصة والأفراد. ٣- ضبط أية العمل الإحصائي لدى المنشآت والممارسين بما يسهم في تقديمهم بالمعايير التي تضعها الهيئة. ٤- الارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي، وتقليص الفجوة بين مكوناته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢