لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه اللائحة إلى:
١- تنظيم العمل الإحصائي الذي يمارسه الأفراد والمنشآت بما يتفق مع منظومة القواعد والأصول العلمية والعملية لمنه الإحصاء.
٢- تعزيز جودة الخدمات والمنتجات الإحصائية المقدمة من قبل الجهات الخاصة والأفراد.
٣- ضبط أية العمل الإحصائي لدى المنشآت والممارسين بما يسهم في تقديمهم بالمعايير التي تضعها الهيئة.
٤- الارتقاء بمستوى القطاع الإحصائي، وتقليص الفجوة بين مكوناته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد