القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- استثناء من حكم المادة الثالثة، يجوز للأفراد الذين لم يحققوا شرط مدة الخبرة على ترخيص ممارس إحصائي: ممارسة العمل الإحصائي بالقدر اللازم لتحقيق شرط مدة الخبرة بموجب رخصة بمسعي "رخصة متدرج إحصائي" يحدد الرئيس مشروط منها هذه الرخصة ومدتها. ورسميا، على أن تكون الممارسة تحت إشراف إحصائي مرخص نطاقا، وينطبق عليهم خلال هذه الفترة أحكام المادتين التاسعة وعشرة عشر من هذه اللائحة والجزاات المتعلقة بها. ٢ - استثناء من حكم المادة الثانية - يجوز منح الأشخاص الطبيعيين السعوديين الذين يقتصر دورهم على جمع البيانات فقط رخصة بمسمى "رخصة جامع بيانات". ويحد الربينس شروط منح هذه الرخصة ومدتها وسعرها. ٣ - ينطبق على الفقرتين (٢-١) للمادة الرابعة أحكام المادتين التاسعة والعشرة عشر من هذه اللائحة والجزاات المتعلقة عليها. الفصل الثاني: البنية اضاء التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢