القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها لمقتضى السياق خلاف ذلك: البينة: البيئة العامة للإحصاء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس البينة. الأكاديمية: أكاديمية الإحصاء. القسم: قسم التراخيص الإحصائية. الائحة: لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها. العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو مسح أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء تم بشكل كلي أو جزئي. الخدمات الإحصائية: الأعمال التنظيمية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية وتصميم البحوث وإجراء الدراسات وتقييم جزء أو نسبة محددة من البيانات الفريدة بعد إجراء تعديلات وتصميم عدم وجود الوحدة الإحصائية، والاستفادة من الأنظمة الإحصائية واختيار العينات وتحليل النتائج وتنويبها، ونحو ذلك. المعلومات الإحصائية: جميع المعلومات والبيانات التي يتم معالجتها إلا بأنواعها أو تحليلها أو تلخيصها أو بأي طريقة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالإحصاء. المنشأة: كل مؤسسة فردية خاصة، أو شركة أو جهة متخصصة في ممارسة العمل الإحصائي. الممارس الإحصائي: كل شخص طبيعي يقوم بالعمل الإحصائي. المرخص له: المنشأة، أو الممارس الإحصائي الذي حصل على الترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة. الترخيص: الشهادة التي تقرها الهيئة لمنشأة أو الممارس الإحصائي بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك. ميثاق الأخلاقيات: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة مهنة الإحصاء التي تظهرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢