القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة المرخص لها وضع الترشيح في مكان واضح وبارز، وفي حال كان المرخص له فريبا عليه الإفصاح عن بياناته المهنية، وإبراز الترشيح عندما يطلب منه ذلك من هو ذات علاقة، أو عند ممارسة العمل الإحصائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢