لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن تكون تقارير الأعمال الإحصائية الصادرة عن المنشأة معتمدة بختم وتوقيع صاحب المنشأة - إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد- أو أحد الشركاء المرخص له - إذا كانت شركة متعددة الشركاء - على أن يذكر تقرير حقوق غير المرخص له بالتفريق، ويجوز أن يكون التوقيع الكتروني وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة.
٢ - يجب على الممارس الإحصائي أن يمارس العمل الإحصائي من خلال منشأة حكومية أو أهلية وما في حكمها - مرخصة أو غير مرخصة - ويخطر على كل الأحوال ممارسة العمل الإحصائي بتقديم الخدمات الإحصائية أو استخدام المعلومات الإحصائية بأبسط وواضح طريقة دون أن تكون تحت مظلة منشأة.
٣ - في حال صدور التقرير الإحصائي من قبل الممارس الإحصائي الذي يعمل في منشأة حكومية أو أهلية وما في حكمها - مرخصة أو غير مرخصة - ويجوز أن يكون التوقيع الكتروني وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة.
٤ - يجب أن يكون القيام على الأعمال الإحصائية بالمنشأة حاصلا على رخصة ممارسة إحصائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد