القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن تكون تقارير الأعمال الإحصائية الصادرة عن المنشأة معتمدة بختم وتوقيع صاحب المنشأة - إذا كانت مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد- أو أحد الشركاء المرخص له - إذا كانت شركة متعددة الشركاء - على أن يذكر تقرير حقوق غير المرخص له بالتفريق، ويجوز أن يكون التوقيع الكتروني وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة. ٢ - يجب على الممارس الإحصائي أن يمارس العمل الإحصائي من خلال منشأة حكومية أو أهلية وما في حكمها - مرخصة أو غير مرخصة - ويخطر على كل الأحوال ممارسة العمل الإحصائي بتقديم الخدمات الإحصائية أو استخدام المعلومات الإحصائية بأبسط وواضح طريقة دون أن تكون تحت مظلة منشأة. ٣ - في حال صدور التقرير الإحصائي من قبل الممارس الإحصائي الذي يعمل في منشأة حكومية أو أهلية وما في حكمها - مرخصة أو غير مرخصة - ويجوز أن يكون التوقيع الكتروني وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة. ٤ - يجب أن يكون القيام على الأعمال الإحصائية بالمنشأة حاصلا على رخصة ممارسة إحصائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢