لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلغى الترخيص في الحالات الآتية:
أ - إذا حكم على الممارس الإحصائي بجريمة مخالفة للشرف أو الأمانة.
ب - إذا ثبت عدم صحة المعلومات أو البيانات المقدمة للحصول على الترخيص.
ج - إذا ثبت حصول المرخص له على أي مستند من المستندات اللازمة لمنح الترخيص بطريقة غير مشروعة.
- إذا تقدم المرخص له بطلب الإلغاء،
- في حال الإلغاء أو انتهاه، يجب على صاحبه أن يصفي جميع أمواله، وأن يبع جميع التزاماته تجاه عملاء خلال مدة لا تزيد على (٩) يوما اعتبارا من تاريخ الإلغاء أو الانتهاء، وفي حال
تنفيذ الأبقاء بالالتزامات مدة تزيد عن تسع (٩) يوما يجب فيجب إشعار البينة بذلك وتتقوم البينة
بتحديد المماسة الماسة للالتزامات، ولا يجوز له ممارسة أي عمل إحصائي جديد خلال فترة
التصفية أو بعدها، دون الحصول على التخفيض اللازم.
- يوقف الترخيص في من الأسباب التالية:
١- توقف المنشأة المرخص لها عن العمل لأي سبب من الأسباب بسبب مؤقتة، ويجب عليه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ التوقف إتخاذ الإجراءات الآتي:
- إخطار البينة بأسباب التوقف ومقدارها والآمال التي تقوم بها، والإجراءات التي ستتخذها لحفظ حقوق عملاءها والعاملين لديها.
- التنسيق مع البينة لإلغاء الأنظار المترتبة على توقفه.
ب- تتوثق عدم مقدمة المرخص له القيام بواجبات ممارسة العمل الإحصائي بشكل مؤقت؛ بسبب
عارض صحي مثلا، أو أي سبب آخر تراه البينة.
الفصل الخامس: أحكام القابلة على التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد