لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تحقق المراقب من وجود مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، فعليه تحرير
محضر ضبط بالمخالفة وفقا لأحكام الواردة في الدليل الإجرائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد