القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تحقق المراقب من وجود مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقا لأحكام الواردة في الدليل الإجرائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢