القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجازى كل من يخالف أحكام الفقرتين (١-٣) من المادة العاشرة بعقوبة الترخيص، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور الجزاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢