لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجازى كل من يخالف أحكام الفقرتين (١-٣) من المادة العاشرة بعقوبة الترخيص، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور الجزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد