لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجازى كل من يخالف أحكام المادة الثامنة، بعقوبة الإنذار، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور الجزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد