القانوني

لائحة التراخيص الإحصائية والرقابة عليها لعام 1439هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجازى كل من يخالف أحكام المادة الثامنة، بعقوبة الإنذار، ويجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور الجزاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٢