اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المقابل المالي للحصول على الترخيص من المجلس ولا يتضمن أي إيقاف المؤقت أو إلغاء أو تعليق الترخيص لأي سبب استرداد المقابل المالي.
المواصفات السعودية
Saudi Standards
SASO
البلدية السعودية والمواصفات والجوودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد