القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد المقابل المالي للحصول على الترخيص من المجلس ولا يتضمن أي إيقاف المؤقت أو إلغاء أو تعليق الترخيص لأي سبب استرداد المقابل المالي. المواصفات السعودية Saudi Standards SASO البلدية السعودية والمواصفات والجوودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩