اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الجهة المرخص لها مسؤولة عن خدمة الفحص الفني تقوم بتفقدها أو تتفقد من الباطن من أجل تقديمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد