اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة المرخص لها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات للبرنامج التقني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد