القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثل أهمية البيانات التي يقدمها الجهات المختصة أعمال الفحص الفني، ترتبط تقنيا مع مركز المعلومات الوطني وتعنى قائمة الجهات المرخص لها بتحديد خدمة الفحص الفني، على أن يشمل المعلومات التالية: ١. اسم المرجع المرخص لها وبيان بأرقام التواصل معها. ٢. العنوان الوطني للجهة المرخص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩