القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة المختصة أن تلتزم بالبرنامج التقني، وتلبيته أن تطلب نظر التكاليف الفني والإداري وربط جميع إجراءات الفحص الفني معها. الباب الخامس: إجراءات الفحص الفني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩