اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة المختصة أن تلتزم بالبرنامج التقني، وتلبيته أن تطلب نظر التكاليف الفني والإداري وربط جميع إجراءات الفحص الفني معها.
الباب الخامس: إجراءات الفحص الفني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد