القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يجب على المجني المريض إلى استخدام المركبات المختلفة في حال تم رصد أحد المخالفات التالية: أ- عدم مطابقة البيانات الموجودة للمركبة في رخصة السير. ب- وجود خلل أو تعبيد جوهري في هيكل المركبة. ج- إجراء تعديل على المركبة يمثل تشويلا إلى فئة أخرى، أو تعديلا لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقا للأنظمة. د- فئة لوحة المركبة والمرقمة للمركبة تتغير. ٣ لا يقع للمركبة المخالفة باسترجاع المفاعل المالي للفحص الفني. ٤ يجب لرفع المركبة المستخدمة ورفع للقيح الفني، ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩