اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجب على المجني المريض إلى استخدام المركبات المختلفة في حال تم رصد أحد المخالفات التالية:
أ- عدم مطابقة البيانات الموجودة للمركبة في رخصة السير.
ب- وجود خلل أو تعبيد جوهري في هيكل المركبة.
ج- إجراء تعديل على المركبة يمثل تشويلا إلى فئة أخرى، أو تعديلا لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقا للأنظمة.
د- فئة لوحة المركبة والمرقمة للمركبة تتغير.
٣ لا يقع للمركبة المخالفة باسترجاع المفاعل المالي للفحص الفني.
٤ يجب لرفع المركبة المستخدمة ورفع للقيح الفني، ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد