القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يدخل مخالفته – يصدر بتهمتهم قرار من الرئيس – مجتمعين أو منفردين ضبط وإلغات مخالفات أحكام التنظيم واللائحة ولهم على وجه الخصوص القيام بالآتي: ١- الدخول – إلى الجهة المرخص لها. ٢- تحرير محاضر المخالفات. وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر الضبط. القياسات السعودية Saudi Standards SASO 4. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملاحظات والشواغل والفنوير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - حجيب أي من تلك الوثائق عزم. 5. الاحتفاظ بالوثائق المختصة وجميع البيانات المختصة وجميع البيانات الأمنية للمساندين في القيام بالمواكبة لهم. 6. الاستعانة - بالجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختصة وجميع الجهات المختص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩