القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الجهة المرخص لها بإبطاقة المركبة مع رخصة السير للمركبات الجمركية للمركبات الغير مسجلة. الويزion 2030 المواصفات السعودية SASO المنهجية السعودية للمواصفات KINGDOM OF SAUDI ARABIA ٥ بعد إعادة الفحص الفني فإنه يتم فحصه المركبة في الإجراء التي فشلت في الفحص في أي عيوب جديدة ٦ يجو تقدم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩