اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الجهة المرخص لها بإبطاقة المركبة مع رخصة السير للمركبات الجمركية للمركبات الغير مسجلة.
الويزion 2030
المواصفات السعودية
SASO
المنهجية السعودية للمواصفات
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٥ بعد إعادة الفحص الفني فإنه يتم فحصه المركبة في الإجراء التي فشلت في الفحص في أي عيوب جديدة
٦ يجو تقدم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد