اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على قائد المركبة حجز مفتاح لفحص المركبة لدى أي من الجهات المرخصة لها وذلك عن طريق البرنامج التقني.
٢. يجب على الجهة المرخص لها التقيد بالمعايير المحددة للحفز المركبات.
٣. يجب على الجهة المرخص لها التقيد بالمعايير المحددة للحفز المركبات.
٤. يجب للمالك مجموعة من المركبات حجز موحد خاص بالمجموعة من خلال البرنامج التقني.
٥. تصدر الجهة المرخص لها بإبطاقة المركبة مع رخصة السير للمركبات الجمركية للمركبات الغير مسجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد