القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يجب على المجني المريض المركبات التي تشكل خطر على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية: أ- حدوث تسريب في نظام الوقود. ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك. ج- وجود تسريب لوسائل المركبة. د- تضرر التجربة المركبة لبسبب الفحص في معايير غير مكتمل – مستبعد "المركبة المستخدمة مع توضيح أسباب الاستبعاد".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩