اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجب على المجني المريض المركبات التي تشكل خطر على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية:
أ- حدوث تسريب في نظام الوقود.
ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك.
ج- وجود تسريب لوسائل المركبة.
د- تضرر التجربة المركبة لبسبب الفحص في معايير غير مكتمل – مستبعد "المركبة المستخدمة مع توضيح أسباب الاستبعاد".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد