اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة المرخص لها تشغيل جميع عمليات الفحص الفني ويشمل ذلك:
١. الفروع والمراسلات.
٢. بيانات الفنيين والمستخدمين.
٣. أجهزة ومعدات الفحص الفني.
٤. أوقات العمل.
٥. نتائج عمليات الفحص الفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد