القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة المرخص لها تشغيل جميع عمليات الفحص الفني ويشمل ذلك: ١. الفروع والمراسلات. ٢. بيانات الفنيين والمستخدمين. ٣. أجهزة ومعدات الفحص الفني. ٤. أوقات العمل. ٥. نتائج عمليات الفحص الفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩