اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعهد المهنة بإجراء تقييم لنسجل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقة بها للجهة المرخص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد