القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعهد المهنة بإجراء تقييم لنسجل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقة بها للجهة المرخص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩