لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد