القانوني

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على الآتي: أ- تاريخ الضبط ويومه وساعته. ب- اسم مالك المبنى. ج- رقم الترخيص ونوعه. د- تصنيف المبنى ونوعه ومكانه. هـ- نوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى. و- مرجع المخالفة في الكود ورقمها. ز- درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها. ح- تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها. ط- اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك. ي- توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن. ك- اسم وتوقيع مسؤول الضبط. ل- أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها. الصفحة ١ من ١٦ اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦