لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:
١) إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود.
٢) إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها.
٣) إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد