لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات المناسبة لكل مخالفة وفق المادة الثانية عشرة من النظام، وتراعي في ذلك الأسس التالية:
١) درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو الصحة أو بالنظام العام.
٢) مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة.
٣) تناسب العقوبة مع المخالفة.
٤) الظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة.
٥) مبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها.
٦) تكرار المخالفة أو تعددها.
٧) اقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين.
٨) تعمد ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد