لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الوزارة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية الإزالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد