لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التظلم من قرارات لجان النظر أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.
الصفحة ٣ من ١٦
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد