القانوني

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر قرارات لجنة النظر نافذة بصدورها، ويبلغ المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦