القانوني

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم (١) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف (R3) (الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق)، والجدول رقم (٢) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كود البناء السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦