لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم (١) لمخالفات تطبيق كود البناء في المجال السكني لفئة التصنيف (R3) (الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق)، والجدول رقم (٢) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كود البناء السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد