القانوني

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بالتنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف. الصفحة ٢ من ١٦ www.sbc.gov.sa ص.ب ١٢٣٦٤ الرياض ٢٥٥٥ هاتف ٤٥٥٤٢١٩ ١١. فاكس ٤٥٥٤٢٠٧ ١١. رقم المبنى ٧٧٢٢-(٧) P.O.Box 12364 Riyadh 2555 Tel. 011 4554219 Fax 011 4554207 Bldg. No. 7722-(7)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦