لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بالتنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.
الصفحة ٢ من ١٦
www.sbc.gov.sa
ص.ب ١٢٣٦٤ الرياض ٢٥٥٥ هاتف ٤٥٥٤٢١٩ ١١. فاكس ٤٥٥٤٢٠٧ ١١. رقم المبنى ٧٧٢٢-(٧)
P.O.Box 12364 Riyadh 2555 Tel. 011 4554219 Fax 011 4554207 Bldg. No. 7722-(7)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد