لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة:
أ- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (٣٠ يوم) لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
ب- وفي حال عدم التصحيح يتم إنذار المخالف، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (٩٠ يوم) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
ج- في حال عدم التصحيح بعد المدة المشار إليها بالفقرة (ب) يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وفق التدرج التالي:
١- تطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (٩٠ يوم) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
٢- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار إليها بالفقرة (ج-١) يطبق الحد الأقصى للغرامة المالية وإزالة أو تصحيح المخالفة، بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (٩٠ يوم) لإنهاء أعمال التصحيح أو الإزالة، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
٣- وفي حال عدم التصحيح أو الإزالة بعد المدة المشار إليها بالفقرة (ج-٢) يتم إيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة او إزالتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد