لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها. ويعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقرير بالمخالفة وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد