القانوني

لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسبب مخالفة الكود، يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦