لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبات
على وفقا لمخالفات لنظام الخدمة، أو محظورا، أو منتهيا، أو نقل ملكية أو أنقلها أو أي فعل مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد