لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام جنائية
تحدد هذه المادة العلاقة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها، فإن لم يقرر عند رصد أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة التنفيذ مع الجبايات المعنية لاتخاذ ما يلزم، كما كلما كانت الإجراءات الآتية:
١ - إيدار مقدم الخدمة المخالفة والمبالغ المترتبة عليها بمحاكمة بمعالجتها المخالفة.
٢ - إيقاف ترخيص مقدم الخدمة المخالف مؤقتا لتدبير تنفيذ عن (١٨) يوم.
٣ - سحب ترخيص مقدم الخدمة المخالف، وإيراث تمكين مقدم الخدمة من الإفادة بأسباب امتناعه عن معالجة المخالفة.
٤ - الإدراج في قائمة غير المرخصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد