لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز إنشاء فنوات تواصل يتم من خلال الإبلاغات عن مخالفات مقدم الخدمة غير المرخص له أو مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد