لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز في سبيل الإشراف ومتابعة
١ - القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والمقدمة والإجراءات التالية:
٢ - طلب أي مستندات متعلقة بمقدم الخدمة وأعماله أثناء فترة سريان الترخيص
٣ - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة
٤ - القيام بالدور الإشرافي ضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة
٥ - تسعيرة مشرفي لغرض القيام بالتدريب الإشرافي عن مقدم الخدمة، وللمركز الاستعانة بالجهة الحكومية والخاصة لتحديد هذه الخدمة، وعلى مقدم الخدمة تقديم المستندات
و أوماح المشاريع أو مقاول العمل الفعلي تحت تصرفه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد