القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز في سبيل الإشراف ومتابعة ١ - القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والمقدمة والإجراءات التالية: ٢ - طلب أي مستندات متعلقة بمقدم الخدمة وأعماله أثناء فترة سريان الترخيص ٣ - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة ٤ - القيام بالدور الإشرافي ضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة ٥ - تسعيرة مشرفي لغرض القيام بالتدريب الإشرافي عن مقدم الخدمة، وللمركز الاستعانة بالجهة الحكومية والخاصة لتحديد هذه الخدمة، وعلى مقدم الخدمة تقديم المستندات و أوماح المشاريع أو مقاول العمل الفعلي تحت تصرفه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨