لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتعين على مقدم الخدمة تقديم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت ثلاث مرات
٢- يجب على مقدم الخدمة طلب تجديد الترخيص قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء بمدة لا تقل عن
(٢) يوم، ويتم قبول الطلب بناء على الآتي:
- سلامة القارئ في الخدمة خلال فترة سريان الترخيص الممنوح
- الالتزام بكافة متطلبات وأحكام الترخيص
- عدم إرتباط مقدم الخدمة بطلب الترخيص مؤقتا خلال السنة السابقة لتقديم الطلب
- بيان تفصيلي بالمشاريع المنجزة وسلامة تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد