القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتعين على مقدم الخدمة تقديم بطلب رخصة كاملة بعد تجديده الترخيص المؤقت ثلاث مرات ٢- يجب على مقدم الخدمة طلب تجديد الترخيص قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء بمدة لا تقل عن (٢) يوم، ويتم قبول الطلب بناء على الآتي: - سلامة القارئ في الخدمة خلال فترة سريان الترخيص الممنوح - الالتزام بكافة متطلبات وأحكام الترخيص - عدم إرتباط مقدم الخدمة بطلب الترخيص مؤقتا خلال السنة السابقة لتقديم الطلب - بيان تفصيلي بالمشاريع المنجزة وسلامة تنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨