القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - ممارسة أعماله وفقا لما نصت عليه هذه العلاقة وما قد يرتب عليها من تعديلات أو ملحقات أو تفاهم إضافية. 2 - توقيف كافة إشرافات المركز وله صلاحية خلال فترة سريان الترخيص. 3 - الإجابة على استفسارات المركز وله صلاحية للمهمون من المركز وفقا لعلمة مسؤولية. 4 - إعداد بيانات البنود الواردة فيه. 5 - إخطار المركز بحدوث تغير في البيانات المذكورة في أي من الاختراعات التخضع للترخيص. 6 - تقديم شهادات التجسيد المطلوب في طلب الترخيص أو تجديده خلال (٣٠) يوما بعد اقصى. 7 - تقديم التقارير اللازمة للمستفيد من المركز وموضحته والمشروحة على آلية العمل والقياس الغيرية للمخدم من المركز. ويردد المركز من قبل المركز للمخدم المعتمد للمركز وله يحدد فيه كمية الحصة المطلق للموقع توفرها بالمقد. 8 - توفير قوائم المستفيدين بتفصيلها والملاحظات والشكاوى المتعلقة بحددة الخدمة المقدمة و وفق مقدم الخدمة. 9 - الإخطار بأي مخالفات من المركز وتقديمها للمستفيد. 10 - التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو سحبه أو إلغائه سواء حي بعد انتهاء سريان الترخيص. 11 - الحفاظ على سرية معلومات المستفيد. صفحة ١٤ من ١٦ كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة Saudi Energy Efficiency Center

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨