لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمركز إخضاع الإجراءات المناسب عند توقيف مقدم الخدمة عن العمل لمدة (١٨٠) يوم.
٢- يتم إلغاء الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة ورفع أي طلب تنفيذ كافة التزاماته القائمة.
صفحة ١٣ من ١٦
البياب السادس: التزامات مقدم الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد