القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمركز إخضاع الإجراءات المناسب عند توقيف مقدم الخدمة عن العمل لمدة (١٨٠) يوم. ٢- يتم إلغاء الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة ورفع أي طلب تنفيذ كافة التزاماته القائمة. صفحة ١٣ من ١٦ البياب السادس: التزامات مقدم الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨